الشهيد الثاني
226
مسالك الأفهام
الثامنة : صاحب الحمام لا يضمن ، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه . التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح . ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط ، لأن الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم . العاشرة : إذا آجر عبده ثم أعتقه ، لم تبطل الإجارة ، ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد . ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق .
--> ( 1 ) في ص : 179 .